responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 33

و في ثقوب الحيوان (1)، و في الماء واقفا و جاريا، و الأكل و الشرب و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه سبحانه (2)، و الكلام إلا بذكر اللّه تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضرّ فوتها (3).

[الثالث: في كيفية الوضوء]

الثالث: في كيفية الوضوء

[و فروضه خمسة]

و فروضه خمسة:

[الأول: النية]

الأول: النية، و هي إرادة تفعل بالقلب (4).

و كيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب، و القربة. و هل يجب نيّة رفع الحدث، أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟


قوله: «و في ثقوب الحيوان».

(1) و هي جحرتها [1] بكسر الجيم و فتح الحاء، لنهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عنه خوفا من الأذى [2].

قوله: «و فيها خاتم عليه اسم اللّه سبحانه».

(2) و كذا اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. و هذا مع عدم إصابته بالنجاسة و إلا حرم.

قوله: «أو حاجة يضر فوتها».

(3) و المراد أنها لا تحصل إلا بالكلام فلو اندفعت الحاجة بالتصفيق و نحوه لم تزل كراهة الكلام. و يلحق بذلك أيضا ردّ السلام. و حمد اللّه عند العطاس من جملة الذكر، و كذا حكاية الأذان في غير الحيعلات.

قوله: «و هي إرادة تفعل بالقلب».

(4) احترز بفعل القلب عن إرادة اللّه تعالى أو أراد به بيان الماهية ك«طائر يطير بجناحيه» [3]، إرادة العبادة لا تفعل إلا به.


[1] الجحر: كل شيء يحتفره الهوام و السباع لأنفسها جمعها جحرة و اجحار «القاموس».

[2] سنن أبي داود 1: 8 ح 29، الحاكم 1: 186، سنن البيهقي 1: 99.

[3] الانعام: 38.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست