responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 327

و يحرم زخرفتها (1)، و نقشها بالصور (2)، و بيع آلتها (3)، و ان يؤخذ منها في الطرق، و الاملاك. و من أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو الى مسجد آخر. و إذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه. و لا يجوز إدخال النجاسة إليها (4)، و لا إزالة النجاسة فيها (5)،


روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج» [1].

قوله: «و يحرم زخرفتها».

(1) أي نقشها بالذهب فإن الزخرف- بالضم- الذهب. و أطلق جماعة من الأصحاب- منهم المصنف في المعتبر- تحريم النقش مطلقا لأن ذلك لم يقع في عهده (صلى الله عليه و آله و سلم) فيكون بدعة [2].

قوله: «و نقشها بالصور».

(2) إن كانت من ذوات الأرواح، و الإكراه من جهة كونه نقشا.

قوله: «و بيع آلتها».

(3) مع عدم الحاجة إلى بيعها للعمارة، و عدم المصلحة كما لو خيف عليها التلف، أو كانت رثّة لا ينتفع بها فيه.

قوله: «و لا يجوز إدخال النجاسة إليها».

(4) إنما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد أو آلته، و غيره يكره. و يجب إخراج النجاسة منه كفاية و إن كان الوجوب على المدخل آكد.

قوله: «و لا إزالة النجاسة فيها».

(5) مع استلزامها التنجيس. و لو أزالها في آنية أو فيما لا ينفعل كالكثير لم يحرم،


[1] المحاسن: 57 ب «70» ح 88، ثواب الأعمال: 49، الوسائل 3: 513 ب «34» من أبواب أحكام المساجد.

[2] المعتبر 2: 451.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست