اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 323
و أتمّ ما بقي عليه. و لو أدركه في الرابعة دخل معه، فاذا سلّم قام فصلى ما بقي عليه، و يقرأ في الثانية له بالحمد و سورة، و في الاثنتين الأخيرتين بالحمد و إن شاء سبح (1).
[التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه]
التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه (2)، فإذا سلّم قام فاستأنف بتكبير مستأنف. و قيل: بنى على التكبير الأول.
و الأول أشبه. و لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبّر و جلس معه، فإذا سلّم قام فاستقبل، و لا يحتاج إلى استئناف تكبير.
[العاشرة: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام]
العاشرة: يجوز أن يسلّم المأموم (3) قبل الامام و ينصرف لضرورة و غيرها.
قوله: «و في الأخيرتين بالحمد و ان شاء سبّح».
(1) ليس في الحكم بالتخيير بين الحمد و التسبيح في الأخيرتين نكتة مع إدراك ركعة واحدة مع الإمام، لأن ثانية المأموم يقرأ فيها بالحمد، و لا خلاف حينئذ في جواز التسبيح في الأخيرتين. نعم ذهب بعض أصحابنا إلى أن من فاتته الركعتان الأوليان من الرباعية و سبّح الإمام في الأخيرتين وجب على المأموم أن يقرأ بالحمد في الأخيرتين، حذرا من خلو صلاته من الفاتحة و لا صلاة إلّا بها، و المشهور بقاء التخيير، فذكر التخيير للرد على ذلك القول لا يأتي في مثال المصنف، نعم في المثال تمام الكلام في الرد على بعض العامة.
قوله: «كبر و سجد معه. إلخ».
(2) الأصح تخييره بين السجود مع الامام و استئناف الصلاة- و هو الأفضل- و بين الجلوس من غير سجود ثمَّ يقوم بغير استئناف بعد فراغ الإمام، أو مع الامام لو كان في غير الركعة الرابعة، و بين انتظاره واقفا حتى يسلّم أو يقوم. و لا استئناف في الموضعين. و كذا القول لو أدرك معه سجدة واحدة. و كذا يتخيّر لو أدركه بعد رفعه من السجود و لا يستأنف هنا مطلقا. و يدرك الفضيلة في الجميع على التقديرات إذا كان التأخير لا عمدا، و أما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.
قوله: «يجوز أن يسلم المأموم. إلخ».
(3) مع نية الانفراد. و بدونها يأثم مع التعمّد و يخرج من الصلاة. و لا يخفى أن
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 323