responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320

[الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر]

الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام (1) بغير عذر، فإن نوى الانفراد جاز (2).


الصف الثاني من المحراب المذكور أوّلا.

قوله: «لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام. إلخ».

(1) مفهومه جواز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة، و إلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد. و يتفق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في غير محل تشهد الإمام، فإنه يفارقه و يتشهد و يلحقه. و هل له القنوت في محله و لحوق الامام؟ نظر.

و لو اقتصر منه على ما لا يوجب التخلف بركن لم يضر. و يتصور المفارقة مع بقاء القدوة أيضا في صلاة الخوف كما سيأتي.

قوله: «فإن نوى الانفراد جاز».

(2) هذا هو المشهور. و خالف فيه الشيخ في المبسوط فقطع بفساد صلاة المأموم مع مفارقته لغير عذر [1]. و العمل على المشهور. ثمَّ إن فارق قبل القراءة قرأ لنفسه أو بعددها اجتزأ بها أو في أثنائها أعاد السورة التي فارق فيها، و يحتمل قويا الاجتزاء بالقراءة من موضع القطع. و استوجه في الذكرى [2] وجوب استئناف القراءة في الموضعين لكونه لم يقرأ و هو في محل القراءة. و على ما اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة و أراد المأموم القراءة من أول سورة لم يجز له العدول عنها، و كذا لو كانت مفارقته في الجحد و التوحيد مطلقا في غير الجمعتين. و على القول الآخر له قراءة أي سورة شاء.

و اعلم أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة، و لا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة و فارقه قبل الركوع صح و سقطت عنه القراءة، لكن لا يدرك بذلك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم، بل الأولى لمن يريد ذلك ترك الائتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ ((رحمه الله)). و لا يخفى أن ذلك


[1] المبسوط 1: 157.

[2] الذكرى: 272.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست