اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 318
و أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين (1)، و المتيمّم بالمتطهّرين.
[الطرف الثالث في أحكام الجماعة]
الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل:
[الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة]
الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتمّ، و لو كان عالما أعاد. و لو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، و قيل: ينوي الانفراد و يتم، و هو الأشبه.
حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الاقتداء بغيره، فإنه يكره له أن يؤمهم، و قد تقدم أن مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات.
قوله: «و الأعرابي بالمهاجرين».
(1) الأعرابي المنسوب إلى الأعراب، و هم سكان البادية. ثمَّ قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام، و تفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله:
و قد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم و لم يهاجر، و إن كان عارفا بالأحكام، و على مطلق المنسوب إليهم. و من اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه، فمنهم من منع من إمامته و أطلق، و منهم من كره إمامته. و يجب حمل المنع على أحد المعنيين الأولين لإخلال الأول بالواجب من التعلم و الثاني بالمهاجرة مع وجوبها، و حمل الكراهة على الأعرابي بالمعنى الأخير. و من الواضح أن المراد به العدل من الاعراب، و هو يستلزم عدم إخلاله بالواجب من المهاجرة و التعلم. و وجه الكراهة ورود النهي [2] عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم.