responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 316

فان اختلفوا، قدّم الأقرأ (1)، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

و يستحب للإمام ان يسمع من خلفه الشهادتين (2).

و إذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتمّ بهم الصلاة (3)


قوله: «فان اختلفوا قدم الأقرأ».

(1) أي اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الأئمة. و المراد بالأقرإ الأعلم بجودة الأداء و إتقان القراءة و ان لم يكن حافظا، و بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه. و المراد بالأقدم هجرة- في الأصل- الأسبق من دار الحرب الى دار الإسلام. و هذا الحكم باق الى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.

و ربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب، لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة و كمال النفس من أهل القرى، فإن الغالب على أهلها الجفاء و الغلظة و البعد عن العلوم و الكمالات. و قد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «ان الجفاء و القسوة في الفدّادين» [1]. و عن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الأخر [2]. و بالألسن في الإسلام، فابن عشرين في الإسلام أسن من ابن سبعين منها عشرة في الإسلام.

و للأصبح تفسيران «أحدهما» الأحسن صورة لأن ذلك فضيلة كالنسب و دليل على شدة عناية اللّه تعالى به. و «الثاني» انه الأحسن ذكرا بين الناس، مجازا. و يدل عليه قول علي (عليه السلام): «إنما يستدل على الصالحين بما يجري اللّه لهم على السنة عبادة» [3] و أسقط المصنف في المعتبر الأولوية [4].

قوله: «و يستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين».

(2) و كذا غيرهما من الأذكار. و يكره للمأموم إسماعه.

قوله: «إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة».

(3) و يجب عليهم تجديد نية النقل. و ربما احتمل عدمه لأن الخليفة نائبه فكأنه


[1] غريب الحديث للهروي 1: 125، الصحاح 2: 518، النهاية 3: 419.

[2] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 271.

[3] نهج البلاغة «صبحي صالح» 427 في عهده الى الأشتر.

[4] المعتبر 2: 440 و في «ج و ك»: هذه كأولوية الصباحة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست