اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 316
فان اختلفوا، قدّم الأقرأ (1)، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
و يستحب للإمام ان يسمع من خلفه الشهادتين (2).
و إذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتمّ بهم الصلاة (3)
قوله: «فان اختلفوا قدم الأقرأ».
(1) أي اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الأئمة. و المراد بالأقرإ الأعلم بجودة الأداء و إتقان القراءة و ان لم يكن حافظا، و بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه. و المراد بالأقدم هجرة- في الأصل- الأسبق من دار الحرب الى دار الإسلام. و هذا الحكم باق الى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.
و ربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب، لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة و كمال النفس من أهل القرى، فإن الغالب على أهلها الجفاء و الغلظة و البعد عن العلوم و الكمالات. و قد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «ان الجفاء و القسوة في الفدّادين» [1]. و عن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الأخر [2]. و بالألسن في الإسلام، فابن عشرين في الإسلام أسن من ابن سبعين منها عشرة في الإسلام.
و للأصبح تفسيران «أحدهما» الأحسن صورة لأن ذلك فضيلة كالنسب و دليل على شدة عناية اللّه تعالى به. و «الثاني» انه الأحسن ذكرا بين الناس، مجازا. و يدل عليه قول علي (عليه السلام): «إنما يستدل على الصالحين بما يجري اللّه لهم على السنة عبادة» [3] و أسقط المصنف في المعتبر الأولوية [4].
قوله: «و يستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين».
(2) و كذا غيرهما من الأذكار. و يكره للمأموم إسماعه.
قوله: «إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة».
(3) و يجب عليهم تجديد نية النقل. و ربما احتمل عدمه لأن الخليفة نائبه فكأنه
[1] غريب الحديث للهروي 1: 125، الصحاح 2: 518، النهاية 3: 419.