responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311

و كذا إذا صلى العاري بالعراة، جلس و جلسوا (1) في سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.

و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته (2)، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما، و ان يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله (3)، و أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل (4)،


قوله: «إذا صلى العاري بالعراة جلس و جلسوا».

(1) مع عدم أمكن المطلع، فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية، أو فاقدي البصر و أمنوا اطلاع غيرهم صلّوا من قيام، و أومأوا للركوع و السجود، كما مر في اللباس.

قوله: «و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته. إلخ».

(2) و كذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة أخرى، و ان لم يكن أكمل من الأولى، إماما كان المعيد أو مأموما. و ينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض. و لو نوى الوجوب جاز أيضا. و قد روي: «ان اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه» [1]، و الظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى [2].

قوله: «و أن يسبح إذا أكمل القراءة قبله».

(3) في موضع يستحب له القراءة، و كذا لو صلّى خلف من لا يقتدي به و فرغ من القراءة قبله.

قوله: «و أن يكون في الصف الأول أهل الفضل».

(4) المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل، و يقدم الأجمع منهم للأوصاف فالأجمع. قال الباقر (عليه السلام): «ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام منكم و النهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه» [3]. و لو لم يكملوا الصف أكمل بمن


[1] الكافي 3: 379 ح 2، التهذيب 3: 270 ح 776، الوسائل 5: 456 ب «54» من أبواب صلاة الجماعة ح 10.

[2] الذكرى: 266.

[3] الكافي 3: 372 ح 7، التهذيب 3: 265 ح 751، الوسائل 5: 386 ب «7» من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست