responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302

و يجب قضاء الفائتة (1) وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة و تترتب السابقة (2) على اللاحقة، كالظهر، على العصر و العصر على المغرب، و المغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر، أو صلوات يوم فائت. فإن فاتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة، و قيل: تترتب، و الأول أشبه.


فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار» رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1]. و قال (عليه السلام) بعد ذلك: «و الصلاة أفضل» ثلاثا، يعني من الصدقة.

قوله: «و يجب قضاء الفائتة. إلخ».

(1) المراد بالفائتة هنا المتحدة، فإن مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مطلقا، دون المتعدّدة كما سيأتي. و الأصح أن وقت قضاء الفائتة موسّع، و أنّ تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت مستحب. و لا فرق في ذلك بين فائتة يومها و غيرها، و لا بين المتحدة و المتعددة.

قوله: «و تترتب السابقة. إلخ».

(2) المراد من العبارة أن السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها، فإذا فاتته ظهر و عصر وجب عليه تقديم الظهر في القضاء على العصر، و هكذا.

و في تأدّي هذا المعنى من العبارة خفاء، فان المعروف أن المترتب على الشيء يكون رتبته متأخرة عنه. و قد وقع في هذا اللفظ جملة من العبارات، و طريق الاعتذار عنه من وجوه:

الأول: جعله من باب التضمين، و هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، فيعطى حكمه. و فائدته تأدية كلمة مؤدّى كلمتين. و هو باب متسع. نقل ابن هشام في المغني عن أبي الفتح أنه قال: أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مائتين


[1] المحاسن: 315 ح 33، الكافي 3: 453 ح 13، الفقيه 1: 359 ح 1577، التهذيب 2: 11 ح 25، الوسائل 3: 55 ب «18» من أبواب أعداد الفرائض ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست