responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30

و يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. و يكفي معه إزالة العين دون الأثر (1). و إذا لم ينق بالثلاثة، فلا بدّ من الزيادة حتى ينقى. و لو نقي بدونها أكملها وجوبا. و لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.

و لا يستعمل الحجر المستعمل (2)، و لا الأعيان النجسة، و لا العظم، و لا الروث، و لا المطعوم، و لا صقيل يزلق عن النجاسة


قوله: «إزالة العين دون الأثر».

(1) قيل: هو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بدّ له من محل جوهري يقوم به [1]. و هو فاسد، لأنّ اللون معفوّ عنه و إن غسل المحل بالماء، و لأنّه ينتقض بالرائحة فإنّها أيضا عرض. و قيل: هو الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا بالماء [2]. و هو أنسب، و إن كان تحقّقها لا يخلو عن عسر.

قوله: «و لا يستعمل الحجر المستعمل».

(2) اعلم أن المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل أمّا مستعملة ببناء الصيغة الأولى للمعلوم، أو ما هو أعم ببنائها للمجهول، فإن كان الأول وجب تقييده بكونه في الحدث الذي استعمله فيه، بناء على مذهبه من عدم مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذي الجهات و ما في حكمه، كالواحد المتكرّر بعد غسله، فيحتاج إلى تقييد الكلمتين. و إن كان الثاني فالأمر في مستعمل الحجر قد ظهر، و في غيره يقيّد بكون الحجر نجسا، و إلا لم يمنع من استعماله، و إن كان قد استعمله غيره لصدق التعدّد مع تعدّد المستعمل.

و إن اتّحدت الأداة بمعنى أنه لو استنجى جماعة بثلاثة أحجار صحّ، و إن كان كل واحد يمسح بجهة من الحجر غير جهة الآخر أو بها بعد تطهيرها، أو مع عدم نجاستها، كالمكمل للثلاثة بعد أن زالت العين قبل استعماله. و من ذلك يظهر أن إطلاق العبارة غير جيّد.


[1] التنقيح الرائع 1: 72.

[2] جامع المقاصد 1: 94. نقلا بالمعنى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست