responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294

[و مسائله أربع]

و مسائله أربع: (1)

[الاولى: من شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث]

الاولى: من شك بين الاثنتين و الثلاث (2) بنى على الثلاث، و أتم، و تشهد، و سلّم، ثمَّ استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

[الثانية: من شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع]

الثانية: من شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و تشهد و سلّم، و احتاط كالأولى.

[الثالثة: من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع]

الثالثة: من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و تشهد و سلّم، ثمَّ أتى بركعتين من قيام.

[الرابعة: من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع. بنى على الأربع]

الرابعة: من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع. بنى على الأربع و تشهد و سلّم، ثمَّ أتى بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (3).


قوله: «و مسائله أربع».

(1) إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها و كثرة وقوعها، فمعرفة أحكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلاة. و مثلها الشك بين الأربع و الخمس. و سيأتي حكمها. و باقي المسائل و الفروع انما تحتاج إليها نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر، بحيث يمكن رجوع من احتاج الى شيء منها اليه.

قوله: «من شك بين الاثنتين و الثلاث».

(2) اعلم ان كل شك يتعلق بالثانية و ما بعدها إنما تكون الصلاة معه صحيحة إذا وقع بعد إكمال السجود، و يتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية و ان لم يرفع منها، فانّ الرفع واجب آخر لا مدخل له في تحقق مسمّى السجود.

قوله: «ثمَّ اتى بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس».

(3) عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضي التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس و بالعكس. و هو مذهب الأكثر.

و الرواية [1] التي هي مستند الحكم تدل على وجوب تقديم الركعتين قائما، و هو أجود.


[1] الكافي 3: 353 ح 6، الفقيه 1: 230 ح 1021، التهذيب 2: 187 ح 742، الوسائل 5: 325 ب «13» من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست