responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 292

[الثالث: من ترك سجدة أو التشهد]

الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، و لم يذكر حتى يركع، قضاهما أو إحداهما، و سجد سجدتي السهو (1).

[و اما الشك]

و اما الشك

[ففيه مسائل]

ففيه مسائل:

[الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد]

الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية (2) أعاد كالصحيح و صلاة السفر، و صلاة العيدين إذا كانت فريضة، و الكسوف (3)، و كذا المغرب.

[الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثمَّ ذكر]

الثانية: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثمَّ ذكر، فإن كان في موضعه أتى


السياق لا يقتضيه [1].

و اعلم أن ذكر نسيان الصلاة الى أن يسلّم يناسب القسم الثالث، و هو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو. و كأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو. و الأصح وجوب السجود له و الحاقه بالقسم الأخير. و لو كان المنسيّ بعض التشهد ففي قضائه وجهان، و يظهر من الشهيد ((رحمه الله)) وجوب تداركه [2]، و كذا لو نسي الصلاة على محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصة أو على آله (عليهم السلام) خاصة.

قوله: «قضاهما و سجد سجدتي السهو».

(1) و يجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود و إن تعددت.

قوله: «من شك في عدد الواجبة الثنائية. إلخ».

(2) و في حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر.

قوله: «و الكسوف».

(3) إذا كان الشك متعلقا بالركعتين. اما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعات.

قوله: «إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى


[1] راجع ص 287 مع التعليق رقم 4.

[2] البيان: 148.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست