responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 29

و أقلّ ما يجزي مثلا ما على المخرج (1)، و غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين و الأثر، و لا اعتبار بالرائحة.

و إذا تعدى المخرج (2) لم يجز إلا الماء. و إذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء و الأحجار (3)، و الماء أفضل، و الجمع أكمل، و لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار


ذلك على وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر الماء بما أمكن من تراب و حجر و غيرهما تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان، و ليس المراد بالإجزاء في هذه الصورة الحكم بطهارة المحل بذلك، بل الحكم بإباحة العبادة المشروطة بإزالة النجاسة ما دام الماء متعذرا. و مثله إجزاء التيمم عن الطهارة المائية عند تعذرها. و لا خصوصية في ذلك للاستنجاء من البول، بل هو آت في جميع النجاسات، فلو أخلّ المكلف بتخفيف النجاسة على الوجه المذكور لم تصح صلاته، و غيرها مما يتوقّف على إزالة النجاسة، كما لا يباح المتوقّف على رفع الحدث إذا أخلّ ببدل الرافع له، فيكون لرفع الخبث بدل اضطراري كرفع الحدث، و هو من خواص هذا الكتاب.

قوله: «و أقل ما يجزي مثلا ما على المخرج».

(1) هذا هو المشهور و وردت به الرواية [1]. و قد اختلف في معناه، و الأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين فيعتبر حينئذ الفصل بين الغسلتين لتتحقق التثنية.

قوله: «و إذا تعدّى المخرج».

(2) المراد بالمخرج حواشي الدّبر، فكلّما جاوزها متعدّ و إن لم يبلغ الألية.

قوله: «بين الماء و الأحجار».

(3) و في حكم الأحجار الخزف، و الخرق، و الخشب و نحوهما مما يزيل النجاسة عدا ما يستثنى.


[1] التهذيب 1: 35 ح 93، الاستبصار 1: 49 ح 139، الوسائل 1: 242 ب «26». من أبواب أحكام الخلوة ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست