responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 289

[و إن أخلّ بواجب غير ركن]

و إن أخلّ بواجب غير ركن فمنه ما يتمّ معه الصلاة من غير تدارك، و منه ما يتدارك من غير سجود، و منه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

[فالأوّل: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات]

فالأوّل: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما، أو قراءة «الحمد» أو قراءة السورة حتى ركع (1)، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة (2) أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا (3)، أو


- و إن كان ظاهر الكلام لا يقتضيه- لتوقف البراءة عليه بعد تعين اشتغال الذمة بالصلاة.

قوله: «أو قراءة السورة حتى ركع».

(1) غاية للجميع فيدل بمفهومه على الرجوع الى ما ذكر قبل الركوع. و هو في القراءة و أبعاضها ظاهر لبقاء محلها. و اما في الجهر و الإخفات فوجه كونهما كذلك أنهما كيفية للقراءة، و متى أمكن العود إليها أمكن العود الى كيفيتها، فيعود إليهما أيضا ما لم يركع. و عدم العود إليهما قوي، لإطلاق النص [1] بعدم العود إليهما و لا معارض له.

قوله: «أو السجود على الأعضاء السبعة».

(2) يستثنى من ذلك الجبهة، إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، فالإخلال بها في السجدتين مبطل لفوات الركن.

قوله: «أو رفع رأسه من السجدة أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا».

(3) الحكم في نسيان الطمأنينة في الرفع ظاهر. و أمّا في نسيان الرفع بين السجدتين فيشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين، كما يدل عليه قوله: «حتى سجد ثانيا» إن كان غاية للرفع و الطمأنينة.


[1] الفقيه 1: 227 ح 1003، التهذيب 2: 147 ح 577 و 162 ح 635، الاستبصار 1: 313 ح 1163، الوسائل 4: 766 ب «26» من أبواب القراءة في الصلاة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست