responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287

و قيل: لو شك في الركوع فركع، ثمَّ ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه (1)، ذكره الشيخ و علم الهدى، و الأشبه البطلان.

و إن نقص (2) ركعة، فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتمّ، و لو كانت ثنائية. و إن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد، و ان كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام، فيه تردد، و الأشبه الصحّة.


قبل الركوع هدم الركعة. و لو ذكر بعده قبل كمال السجود فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد السجود، فيجلس و يتشهد و يسلم و قيل: يبطل هنا.

قوله: «و قيل إذا شك في الركوع فركع ثمَّ ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه».

(1) هذا مذهب جماعة من الأصحاب، و قواه الشهيد في الذكرى [1] و الدروس [2]، و احتج له بأن ذلك و إن كان بصورة الركوع و منويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه، و الهويّ إلى السجود مشتمل عليه، و هو واجب فيتأدى به، فلا يتحقق الزيادة، و بأنّ نية الصلاة ابتداء اقتضت كون هذا الهويّ للسجود، و هي مستدامة، و المستدام بحكم المبتدأ، فيرجّح على النية الطارئة المقتضية لصرف الهويّ إلى الركوع، و لوقوعها سهوا.

و مختار المصنف هنا أوضح، لتحقّق زيادة الركوع لغة و شرعا. و اشتماله على الهويّ للسجود غير كاف في صرفه إليه، فإنه مغاير له، لأن الهويّ ليس بركوع، و لا مستلزم له لأن الركوع لغة الانحناء [3]، و الأصل عدم النقل.

قوله: «و إن نقص».

(2) الذي يقتضيه السياق كون الناقص الذي لم يذكره هنا [4] هو الزائد في قسيمه،


[1] الذكرى: 222.

[2] الدروس: 47.

[3] انظر الصحاح 3: 1222 مادة «ركع».

[4] مقتضى هذه العبارة و التي ستأتي في ص 291 ان كلمة «ركعة» لم تكن في نسخة الشرائع لدى الشارح (رحمه الله).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست