responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 281

و يستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.

[الثانية: صلاة ليلة الفطر]

الثانية: صلاة ليلة الفطر.

و هي ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» مرّة، و ألف مرة «قل هو اللّه احد»، و في الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» مرة.

[الثالثة: صلاة يوم الغدير.]

الثالثة: صلاة يوم الغدير.

و هو الثامن عشر من ذي الحجة، قبل الزوال بنصف ساعة.

[الرابعة]

الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.

[الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه]

الخامسة: صلاة ليلة المبعث و يومه.

و تفصيل هذه الصلوات، و ما يقال فيها و بعدها، مذكور في كتب العبادات.

[خاتمة]

خاتمة كل النوافل يجوز أن يصلّيها الإنسان قاعدا، و قائما أفضل (1).


قوله: «يجوز أن يصليها قاعدا و قائما أفضل».

(1) و لو قام المصلّي قاعدا بعد القراءة و ركع قائما أحرز أجر صلاة القائم، روي ذلك عن الباقر [1] و الكاظم (عليهما السلام) [2] و لو أبقى آية و قرأها قائما ثمَّ ركع كان أفضل. و جوّز بعض الأصحاب [3] فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع و الاستلقاء، و ليس ببعيد، فان قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلّى عليها على حسب مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس


[1] الكافي 3: 411 ح 8، الفقيه 1: 238 ح 1046، التهذيب 2: 170 ح 675، الوسائل 4: 700 ب «9» من أبواب القيام.

[2] التهذيب 2: 170 ح 676، الوسائل كما تقدم.

[3] فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 100.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست