اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 273
و كيفيتها مثل كيفية صلاة العيد (1)، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، و سؤال الرحمة بإرسال الغيث، و يتخير من الأدعية ما تيسر له، و إلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) (2).
و مسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام، و يكون خروجهم يوم الثالث.
قوله: «مثل كيفية صلاة العيد».
(1) و وقتها أيضا كوقتها.
قوله: «ما تيسر له من الأدعية و الا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (عليهم السلام)».
(2) «إلا» هنا هي المركبة من إن الشرطية و لا النافية، و جملة الشرط محذوفة، و المعنى و ان لم يتيسر له شيء من الأدعية فليقل ما ورد عنهم (عليهم السلام)[1]. و هذا التركيب من باب صناعة القلب، و هو نوع خاص من كلام العرب يوجب فيه ملاحة و لطفا، و منه قولهم: عرضت الناقة على الحوض، و عرضت الحوض على الناقة، و قول الشاعر: «كما طينت بالفدن السياعا». و المراد بالفدن القصر، و بالسياع الطين [2].
و ربما جعل منه قوله تعالى وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا فَجٰاءَهٰا بَأْسُنٰا[3]، و قوله:
فَكٰانَ قٰابَ قَوْسَيْنِ[4] و هو باب متسع. و ما ذكره هنا إما مبني على مذهب السكاكي من جوازه مطلقا، أو أن النكتة فيه بيان جواز الدعاء بما تيسر و إن أمكن المنصوص، فلو عكس بأن قدم المنصوص في هذا التركيب الخاص لم يعلم منه ذلك، و هذا القدر كاف في جواز القلب إن شرطنا فيه أمرا زائدا، و إن أمكن التعبير بما يؤدي المراد من غير قلب.
[1] انظر فقه الرضا (عليه السلام): 153 ب 18، البحار 91: 293 باب صلاة الاستسقاء.