responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 263

و الزوج أولى بالمرأة من عصباتها (1) و إن قربوا.

و إذا كان الأولياء جماعة، فالذكر اولى من الأنثى، و الحر أولى من العبد. و لا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، و إلا قدّم غيره. و إذا تساوى الأولياء قدم الأفقه (2)، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح. و لا يجوز ان يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن


قوله: «و الزوج أولى بالمرأة من عصباتها».

(1) بل من جميع أقاربها، و انما خص العصبة لأنهم أقوى القرابة. و لا فرق بين الدائم و المستمتع بها، و لا بين الحرة و المملوكة، فيكون الزوج اولى من سيّد المملوكة.

و الولاية منحصرة فيمن ذكر، فلا ولاية للموصى إليه بها على المشهور مع وجود الوارث، نعم لو فقد كان اولى من الحاكم.

قوله: «قدّم الأفقه».

(2) إنما قدم الأفقه على الأقرأ لأن القراءة ساقطة هنا فلا ترجيح لمزاياها، و المشهور تقديم الأقرأ لعموم الخبر [1] و لأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء. و اختاره المصنف في المعتبر [2]. و المراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، و بالأقرإ الأعلم بمرجّحات القراءة لفظا و معنى، و بالأسن في الإسلام لا مطلقا، و بالأصبح وجها لدلالته على عناية اللّه تعالى به، أو ذكرا بين الناس لقول علي (عليه السلام): «إنما يستدلّ على الصالحين بما يجري اللّه لهم على ألسنة عباده» [3].

و اعلم أن المذكور في باب الجماعة تقديم الأقدم هجرة على الأصبح، و لا نص هنا على هذه المرجحات على الخصوص فينبغي ملاحظة ما ذكر في اليومية. و لو تساوى الأولياء في الصفة المرجحة أقرع.


[1] الكافي 3: 376 ح 5 علل الشرائع: 326 ب «20» ح 2، التهذيب 3: 31 ح 113، الوسائل 5:

419 ب «28» من صلاة الجماعة ح 1.

[2] المعتبر 2: 346.

[3] نهج البلاغة صبحي صالح: 427 في عهده (عليه السلام) الى مالك الأشتر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست