responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 261

[الفصل الرابع في الصلاة على الأموات]

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات و فيه أقسام:

[الأول: من يصلّى عليه]

الأول: من يصلّى عليه.

و هو كل من كان مظهرا للشهادتين (1)، أو طفلا له ستّ سنين ممن له حكم الإسلام (2). و يتساوى الذكر في ذلك و الأنثى، و الحر و العبد.

و يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا، فان وقع سقطا لم يصلّ عليه و لو ولجته الروح.

[الثاني: في المصلّي]

الثاني: في المصلّي.


كان قد أخّر الحاضرة إلى آخر وقتها اختيارا قضى الكسوف لاستناد فواتها الى تقصيره المتقدم، مع احتمال عدمه لإباحة التأخير. و إن كان التأخير بغير اختياره فإن كان مع وجوب الحاضرة فالظاهر أنه كذلك. و إن كان لا مع وجوبها، كما لو كان في باقي الوقت صغيرا أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا، ففي وجوب قضاء الكسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان، من عدم التفريط و عدم سعة وقت الكسوف الذي هو شرط التكليف، و من سعته في نفسه، و إنما المانع الشرعي منع من الفعل، و عدم وجوب القضاء أوجه. و على تقديره فهل يجب الكسوف بإدراك ركعة أم لا بد من إدراك الجميع؟ اشكال.

قوله: «و هو كل من كان مظهرا للشهادتين».

(1) لا بدّ من تقييده مع ذلك بعدم جحوده ما علم من الدين ضرورة، ليخرج من الكلية الفرق المحكوم بكفرها مع تشبّثها باسم الإسلام، كالخوارج و النواصب و المجسمة و الغلاة، و من خرج عن الإسلام بقول أو فعل، فلا يجب الصلاة على من ذكر، لكن يجوز الصلاة على بعضهم و يلعنه كما سيأتي [1].

قوله: «أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام».

(2) يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولّده من مسلم أو مسلمة، أو بكونه ملقوطا


[1] يراجع ص 265 و ص 268.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست