اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 252
و السجود على الأرض (1)، و أن يقول المؤذّنون: «الصلاة» ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس، و أن يخرج الامام حافيا (2)، ماشيا على سكينة و وقار، ذاكرا اللّه سبحانه، و أن يطعم قبل خروجه (3) في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به، و ان يكبّر في الفطر عقيب اربع صلوات أولاها المغرب ليلة الفطر، و آخرها صلاة العيد،
الإصحار مع الإمكان، و عدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر و الوحل، و الا صليت في المساجد.
قوله: «و السجود على الأرض»
(1) دون غيرها مما يصح السجود عليه. و يستحب مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلي، فلا يفرش على الأرض فراشا، للخبر [1].
قوله: «حافيا».
(2) لأن الرضا (عليه السلام) لما خرج إليها حافيا [1] في عهد المأمون [3]. روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال: «من اغبرّت قدمه في سبيل اللّه فقد حرّمها اللّه تعالى على النار» [4].
قوله: «و أن يطعم قبل خروجه».
(3) بفتح الياء و سكون الطاء و فتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل. و مستند الفرق ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه كان لا يخرج
[1] هكذا وردت العبارة في النسخ الخطية التي لدينا إلّا في نسخة «ك» حيث أضيف في الهامش كلمة «كان» قبل قوله: «حافيا» و في الحجرتين بدل كان «خرج» و الظاهر ان ذلك أضيف من قبل النساخ لتتم الجملة إذ بدون ذلك يكون جواب «لمّا» «روى عن النبي» مع ان هذه الرواية لم تنقل عن الرضا (عليه السلام)، آنذاك. و الصحيح حذف كلمة «لما» و اضافة واو قبل «روي».
[1] الوسائل 5: 119 ب «17» من أبواب صلاة العيد ح 1، 5، 6، 10، 12.
[3] الكافي 1: 408 ح 7، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 149 ح 21، إرشاد المفيد: 312 الوسائل 5: 120 ب «19» من أبواب صلاة العيد ح 1.