responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 241

و الحضر (1)، و السلامة من العمى (2) و المرض (3) و العرج (4)، و ألّا يكون همّا، و لا بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين.

و كل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف و المرأة.


قوله: «و الحضر».

(1) المراد بالحضر هنا ما يقابل السفر الشرعي و هو الموجب للقصر فيدخل فيه المقيم، و كثير السفر، و العاصي به، و ناوي إقامة عشرة، و من لا يتحتم عليه القصر كالحاصل في أحد المواضع الأربعة، فيجب عليهم الجمعة. و لو قال: الحضر أو حكمه، كان أوضح.

قوله: «و السلامة من العمى»

(2) فلا يجب على غير المبصر و إن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد.

قوله: «و المرض».

(3) الذي يتعذر معه الحضور أو يشق بحيث لا يتحمل عادة، أو يوجب زيادة المرض. و لو خاف بطء برئه فالظاهر انه كذلك. و في حكمه معلّل المريض و إن لم يكن قريبه إذا لم يجد غيره ممن لا يخاطب بالصلاة، و الا وجب كفاية. و مجهّز الميت كذلك.

قوله: «و العرج».

(4) البالغ حد الإقعاد، أو مشقّة في السعي إليها بحيث لا يتحمّل عادة. و مثله القول في الهمّ- بكسر الهاء- و هو الشيخ الفاني. و في حكم هذه الأعذار المطر و الوحل و الحر و البرد الشديدان إذا منعت أو خاف الضرر بها، و كذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام و نحوهما، و لو ظنّ ضيق الوقت قبل الاشتغال بهما حرم و لا يسقط ما ذكر من الحكم، و المحبوس بباطل أو بحق يعجز عن أدائه، و راجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح باستتاره، و خائف الظالم على نفسه و لو بضرب أو شتم أو على ماله و إن قلّ، دون حد القذف و غيره من الحدود بعد ثبوتها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست