responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 239

و هل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردّد، و الأشبه أنها غير شرط (1) و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، و فيه تردّد.

[الرابع: الجماعة]

الرابع: الجماعة.

فلا تصحّ فرادى (2)، و إذا حضر إمام الأصل، وجب عليه الحضور و التقدّم. و إن منعه مانع جاز أن يستنيب.

[الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى]

الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى.

و بينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتّفقتا بطلتا. و إن سبقت إحداهما، و لو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخّرة، و لو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا (3).


بمشقّة لا يتحمل عادة، فيسقط الوجوب و يفعلهما على حسب الإمكان بالنسبة إلى باقي المراتب. و لو رئي جالسا و لم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة، و إن علم بقدرته على القيام بعد الصلاة. و يجب في القيام الطمأنينة للتأسّي، و لأنهما بدل من الركعتين.

قوله: «و هل الطهارة شرط- إلى قوله- و الأشبه أنّها غير شرط».

(1) بل الأصح اشتراطهما من الحدث و الخبث. و ظاهر الأصحاب أنها مختصة بالخطيب فلا يجب على المأمومين و إن كان أفضل.

قوله: «الجماعة فلا تصح فرادى».

(2) تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ. و يعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. و هل يجب على الإمام نيّة الإمامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، و حصول الإمامة إذا اقتدي به و إن لم يثب عليها بدون النية، و لا ريب أنها أحوط. و على القولين لا يؤثر عدمها في الصلاة. و إنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الإتمام لو انفض العدد في الأثناء.

قوله: «و لو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا».

(3) عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة و اشتبهت بعد

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست