اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 238
و في رواية سماعة: يحمد اللّه (1) و يثني عليه، ثمَّ يوصي بتقوى اللّه، و يقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه، و يصلي على النبي و آله و على ائمة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
و يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، و قيل: لا يصحّ الا بعد الزوال (2)، و الأول أظهر.
و يجب أن تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصحّ الجمعة. و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة (3).
(1) هذه الرواية ضعيفة [2] بسماعة و غيره، و مشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاصه القراءة و الوعظ بالأولى و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام) بالثانية، نعم ينبغي إضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلاة على أئمة المسلمين و الاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا.
قوله: «و قيل: لا يصحّ الّا بعد الزوال».
(2) هذا هو المشهور و العمل به أحوط، و الأول أوضح دلالة و عليه العمل.
قوله: «و يجب ان يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة».
(3) فلا تصح الخطبة بدونه، و تبطل بذلك صلاة الخطيب و صلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم. و احترز بالاختيار عما لو تعذّر عليه القيام، أو أمكن