responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238

و في رواية سماعة: يحمد اللّه (1) و يثني عليه، ثمَّ يوصي بتقوى اللّه، و يقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه، و يصلي على النبي و آله و على ائمة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

و يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، و قيل: لا يصحّ الا بعد الزوال (2)، و الأول أظهر.

و يجب أن تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصحّ الجمعة. و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة (3).

و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.


فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰاجِدِينَ [1].

قوله: «و في رواية سماعة يحمد اللّه. إلخ».

(1) هذه الرواية ضعيفة [2] بسماعة و غيره، و مشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاصه القراءة و الوعظ بالأولى و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام) بالثانية، نعم ينبغي إضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلاة على أئمة المسلمين و الاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا.

قوله: «و قيل: لا يصحّ الّا بعد الزوال».

(2) هذا هو المشهور و العمل به أحوط، و الأول أوضح دلالة و عليه العمل.

قوله: «و يجب ان يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة».

(3) فلا تصح الخطبة بدونه، و تبطل بذلك صلاة الخطيب و صلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم. و احترز بالاختيار عما لو تعذّر عليه القيام، أو أمكن


[1] الأعراف: 120.

[2] الكافي 3: 421 ح 1، التهذيب 3: 243 ح 655، الوسائل 5: 38 ب «25» من أبواب الصلاة الجمعة و آدابها ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست