responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 234

الجمعة بفوات الوقت، ثمَّ لا تقضى جمعة، و إنما تقضى ظهرا (1).

و لو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك. فإن أدركها، و إلا أعاد الظهر و لم يجتزئ بالأول (2). و لو تيقّن أن الوقت يتّسع للخطبة و ركعتين خفيفتين، وجبت الجمعة. و إن تيقّن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد


مذهب جماعة [1]. و الأصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية. و لا فرق في ذلك بين من شرع فيها عالما بأن الوقت لا يسع إلا ركعة و بين غيره.

قوله: «ثمَّ لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا».

(1) المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي و هو الفعل، كقوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا [2]، لا المعنى الاصطلاحي و هو فعل الفائت في غير وقته، للإجماع على أن الجمعة لا تقضى، و لأن القضاء يجب موافقته للأداء في الكم و ليست الظهر كالجمعة فيه، و ضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدّث عنها، و هي الجمعة مع اجتماع الشرائط، أو الظهر مع عدمها.

قوله: «و إلا أعاد الظهر و لم يجتزئ بالأوّل».

(2) لفساده إذ لم يكن مخاطبا به. و هذا مع العمد ظاهر، أمّا مع النسيان فمقتضى إطلاقهم أنه كذلك، و يحتمل ضعيفا الصحة معه. و لا فرق في وجوب الإعادة مع ظنّ إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنّه أو خطاؤه لكونه متعبّدا في ذلك بظنّه. و لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعهما قبل خروجه، فهل يجوز له تعجيل الظهر، و الاجتزاء بها و ان تمّت الجمعة بعد ذلك، أم يجب الصبر الى ان يظهر الحال؟

احتمالان، و لا ريب ان التأخير أولى، و ان كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة.


[1] منهم الشيخ في الخلاف 1: 601 مسألة 361 و المبسوط 1: 145 و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 95 و العلامة في النهاية 2: 11.

[2] سورة الجمعة: 10.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست