responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 233

[الركن الثالث في بقية الصلوات]

الركن الثالث في بقية الصلوات و فيه فصول:

[الأول: في صلاة الجمعة.]

الأول: في صلاة الجمعة. و النظر في الجمعة، و من تجب عليه، و آدابها:

[الأول: الجمعة]

الأول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر. و يستحب فيهما الجهر. و تجب بزوال الشمس. و يخرج وقتها إذا صار ظل كلّ شيء مثله (1). و لو خرج الوقت- و هو فيها- أتمّ جمعة (2)، اماما كان أو مأموما. و تفوت


قوله: «و يخرج وقتها إذا صار ظلّ كل شيء مثله».

(1) هذا هو المشهور و مستنده غير واضح. قال في الذكرى: «لم نقف لهم على حجة الا أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي دائما في هذا الوقت. و لا دلالة فيه» [1] و هو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. و الّذي يناسب أصولنا و ذهب إليه جماعة من أصحابنا [2] امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية و لأصالة البقاء. و العمل على المشهور.

قوله: «و لو خرج الوقت و هو فيها أتمّ جمعة».

(2) مقتضاه أن وجوب إكمالها موقوف على التلبّس بها في الوقت و لو بالتكبير، و هو


[1] الذكرى: 235.

[2] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 301 و الشهيد في الدروس: 42، و البيان: 101.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست