اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 23
يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج (1). و المستعمل في الوضوء طاهر و مطهر. و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر. و هل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، و الأحوط المنع.
[الثالث في الأسآر.]
«الثالث»: في الأسآر. (2) و هي كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر. و في سؤر المسوخ تردد، و الطهارة أظهر.
و من عدا الخوارج و الغلاة (3)، من أصناف المسلمين طاهر الجسد و السؤر.
قوله: «عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج».
(1) المراد بالخروج ما يعمّ الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، و المحل كالخارج الملقى على الأرض. و يشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل. و اشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء [1]، و هو أحوط.
و لا فرق في ذلك بين المخرجين، و لا بين المتعدي و غيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء. و لو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها، و إلا فهي كالنجاسة الخارجة.
قوله: «في الأسآر».
(2) جمع سؤر و هو- لغة [2]- ما يبقى بعد الشرب، و- شرعا- ماء قليل باشره جسم حيوان.
قوله: «و من عدا الخوارج و الغلاة».
(3) المراد بالخوارج أهل النهروان، و من دان بمقالتهم، و يجمعهم بغض علي عليه