responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 23

يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج (1). و المستعمل في الوضوء طاهر و مطهر. و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر. و هل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، و الأحوط المنع.

[الثالث في الأسآر.]

«الثالث»: في الأسآر. (2) و هي كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر. و في سؤر المسوخ تردد، و الطهارة أظهر.

و من عدا الخوارج و الغلاة (3)، من أصناف المسلمين طاهر الجسد و السؤر.


قوله: «عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج».

(1) المراد بالخروج ما يعمّ الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، و المحل كالخارج الملقى على الأرض. و يشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل. و اشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء [1]، و هو أحوط.

و لا فرق في ذلك بين المخرجين، و لا بين المتعدي و غيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء. و لو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها، و إلا فهي كالنجاسة الخارجة.

قوله: «في الأسآر».

(2) جمع سؤر و هو- لغة [2]- ما يبقى بعد الشرب، و- شرعا- ماء قليل باشره جسم حيوان.

قوله: «و من عدا الخوارج و الغلاة».

(3) المراد بالخوارج أهل النهروان، و من دان بمقالتهم، و يجمعهم بغض علي عليه


[1] الذكرى: 9.

[2] الصحاح 2: 675.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست