responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 222

و ليس في شيء من السجدات تكبير، و لا تشهد، و لا تسليم. و لا يشترط فيها الطهارة، و لا استقبال القبلة، على الأظهر (1). و لو نسيها أتى بها فيما بعد.

[الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم]

الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، و دفع النقم، و عقيب الصلوات. و يستحب بينهما التعفير (2).

[السابع: التشهّد]

السابع: التشهّد.

و هو واجب في كل ثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرّتين. و لو أخلّ بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.

و الواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،


و ادّعى عليه بعض الأصحاب [1] الإجماع.

و المراد بالمستمع المنصت للاستماع، و بالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.

و محل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. و يتكرر بتكرر السبب و ان لم يتخلل السجود.

قوله: «و لا استقبال القبلة على الأظهر».

(1) هذا هو الأصح. و كذا لا يشترط خلوّ البدن و الثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. و هل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و السجود على الأعضاء السبعة، و مساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، و لا ريب أن اعتباره أحوط. و نيّته مقارنة للسجود، و لو نوى في حال استدامته فالظاهر الاجزاء.

و يجب على الفور، فلو أخلّ به عمدا أثم و بقيت أداء، كما اختاره المصنف في المعتبر [2].

قوله: «و يستحب بينهما التعفير».

(2) التعفير تفعيل من العفر- بفتح العين المهملة و الفاء- و هو التراب


[1] منهم الشيخ في الخلاف 1: 431 مسألة 179 و العلامة في التذكرة 1: 123.

[2] المعتبر 2: 274.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست