responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 221

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض]

الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض، كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر حفيرة (1) ليقع السليم من جبهته على الأرض. فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين. فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

[الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة]

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة: أربع منها واجبة، و هي في سورة «الم»، و «حم السجدة»، و «النجم»، و «اقرأ باسم ربك». و إحدى عشرة مسنونة و هي في «الأعراف»، و «الرعد»، و «النحل»، و «بني إسرائيل»، و «مريم»، و «الحج» في موضعين، و «الفرقان»، و «النمل»، و «ص»، و «إذا السماء انشقت».

و السجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ و المستمع. و يستحب للسامع على الأظهر (2). و في البواقي يستحب على كل حال.


الكلب، قال: و المعتمد الأول [1].

قوله: «يحتفر حفيرة».

(1) احتفار الحفيرة مورد النص [2]. و الواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه، سواء وضع المريض في حفيرة، أم آلة مجوفة، أم غيرهما. و لا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه [3] بتعيين تقديمه. و المراد بالذقن مجمع اللحيين. و شعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الإمكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمّى السجود.

و لو تعذر جميع ذلك أومأ، و لو زال الألم بعد إكمال الذكر أجزأ، و قبله يستدرك.

قوله: «و يستحب للسامع على الأظهر».

(2) بل الأصح وجوبه عليه كالمستمع،


[1] المعتبر 2: 218.

[2] الكافي 3: 333 ح 5، التهذيب 2: 86 ح 317، الوسائل 4: 965 ب «12» من أبواب السجدة ح 1.

[3] المقنع: 26.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست