اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 220
[الخامس: الطمأنينة]
الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة (1).
[السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا]
السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.
و في وجوب التكبير للأخذ فيه و الرفع منه تردد، و الأظهر الاستحباب.
و يستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثمَّ يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض، و أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، و أن يرغم بأنفه (2)، و يدعو، و يزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، و يدعو بين السجدتين، و أن يقعد متوركا، و أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، و يدعو عند القيام، و يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
و يكره الإقعاء بين السجدتين (3).
قوله: «الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة».
(1) فتسقط الطمأنينة، و يبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان.
قوله: «و أن يرغم بأنفه».
(2) الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام- بفتح الراء- و هو التراب، أي يلصق أنفه به. و تتأدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه و إن لم يكن ترابا، و إن كان التراب أفضل، و قد روي عن علي (عليه السلام): «لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» [1]. و يحمل على نفي الإجزاء الكامل. و يجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه، و اعتبر المرتضى إصابة الطرف الأعلى منه [2].
قوله: «و يكره الإقعاء بين السجدتين».
(3) هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. و نقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء