responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220

[الخامس: الطمأنينة]

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة (1).

[السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا]

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.

و في وجوب التكبير للأخذ فيه و الرفع منه تردد، و الأظهر الاستحباب.

و يستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثمَّ يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض، و أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، و أن يرغم بأنفه (2)، و يدعو، و يزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، و يدعو بين السجدتين، و أن يقعد متوركا، و أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، و يدعو عند القيام، و يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.

و يكره الإقعاء بين السجدتين (3).


قوله: «الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة».

(1) فتسقط الطمأنينة، و يبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان.

قوله: «و أن يرغم بأنفه».

(2) الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام- بفتح الراء- و هو التراب، أي يلصق أنفه به. و تتأدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه و إن لم يكن ترابا، و إن كان التراب أفضل، و قد روي عن علي (عليه السلام): «لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» [1]. و يحمل على نفي الإجزاء الكامل. و يجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه، و اعتبر المرتضى إصابة الطرف الأعلى منه [2].

قوله: «و يكره الإقعاء بين السجدتين».

(3) هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. و نقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء


[1] التهذيب 2: 298 ح 1202، الاستبصار 1: 327 ح 1223، الوسائل 4: 954 ب «4» من أبواب السجود ح 4.

[2] جمل العلم و العمل: 60.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست