responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219

[الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة (1) لم يجز.

[الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه]

الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد (2). فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه. و إن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. و إن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.

[الرابع: الذكر فيه]

الرابع: الذكر فيه، و قيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع (3).


و يجب الاعتماد عليها بإلقاء الثقل و إن لم تكن مستوية فيه و لا يجب الجمع بين الأصابع و الكف، بل يجزي المسمى من كل منهما، نعم لا يجزي رؤوس الأصابع لأنها حد الباطن.

قوله: «فلو سجد على كور العمامة».

(1) كور العمامة- بفتح الكاف- دورها. و المانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا، فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح.

قوله: «إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد».

(2) اللبنة بفتح اللام و كسر الباء، أو بكسر اللام و سكون الباء. و المراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع، و أن تكون موضوعة على أكبر سطوحها و قدرت بأربع أصابع تقريبا. و أكثر الأصحاب ذكروا العلو لا غير، و الحق الشهيد [1] ((رحمه الله)) به الانخفاض، فلا يجوز زيادته عليها، و هو حسن. و اعتبر ((رحمه الله)) ذلك في بقية المساجد أيضا. و لا فرق في ذلك بين الأرض المنحدرة و غيرها.

قوله: «الذكر فيه و قيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع».

(3) الحكم فيهما واحد. و يفهم من هذه العبارة ترجيح المصنف القول باجزاء الذكر المطلق عكس ما سبق.


[1] البيان: 87.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست