responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 217

و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه (1).

[السادس: السجود]

السادس: السجود.

و هو واجب، في كل ركعة سجدتان. و هما ركن [معا] في الصلاة (2).

تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا و سهوا. و لا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.

[و واجبات السجود ستة]

و واجبات السجود ستة:


الله (إلخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء و الثناء، و لم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين، و في بعض الأخبار [1] تصريح بكونها دعاء.

قوله: «و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه».

(1) بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الأصحاب. و أكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. و روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» [2].

قوله: «في كل ركعة سجدتان و هما ركن في الصلاة».

(2) اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن و نقصانه مبطلان للصلاة- و إن كان سهوا- لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، و ذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. و قد أطبق [3] الأصحاب عدا ابن أبي عقيل [4] على عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا، و اللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون


[1] الكافي 2: 503 ح 1، الوسائل 4: 640 ب «17» من أبواب الركوع ح 2.

[2] الكافي 3: 395 ح 10، التهذيب 2: 356 ح 1475، الاستبصار 1: 392 ح 1494، الوسائل 3: 314 ب «40» من أبواب لباس المصلي ح 4.

[3] في «ج» أطلق.

[4] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 200.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست