اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 217
و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه (1).
[السادس: السجود]
السادس: السجود.
و هو واجب، في كل ركعة سجدتان. و هما ركن [معا] في الصلاة (2).
تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا و سهوا. و لا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.
[و واجبات السجود ستة]
و واجبات السجود ستة:
الله (إلخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء و الثناء، و لم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين، و في بعض الأخبار [1] تصريح بكونها دعاء.
قوله: «و يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه».
(1) بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الأصحاب. و أكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. و روى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» [2].
قوله: «في كل ركعة سجدتان و هما ركن في الصلاة».
(2) اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن و نقصانه مبطلان للصلاة- و إن كان سهوا- لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، و ذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. و قد أطبق [3] الأصحاب عدا ابن أبي عقيل [4] على عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا، و اللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون
[1] الكافي 2: 503 ح 1، الوسائل 4: 640 ب «17» من أبواب الركوع ح 2.