responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214

و لو كان كالراكع خلقة، أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا (1).

[الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة]

الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة. و لو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه (2)، كما لو كان العذر في أصل الركوع.

[الثالث: رفع الرأس منه]

الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، و لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.

[الرابع: الطمأنينة في الانتصاب]

الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، و هو أن يعتدل قائما، و يسكن و لو يسيرا.

[الخامس: التسبيح فيه]

الخامس: التسبيح فيه، و قيل: يكفي الذكر (3) و لو كان تكبيرا أو تهليلا، و فيه تردد. و أقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة،


قوله: «و لو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا».

(1) بين القيام و الركوع، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما. و قال الشيخ [1] و المصنف في المعتبر [2]: إن الفرق مستحب، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، و لو أمكن نقص الانحناء، حال القراءة باعتماد و نحوه تعين لا لأجل الركوع، لكن يجزي ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق.

و اعلم أن انحناءه لو بلغ أقصى المراتب بحيث يؤدي الزيادة عليه إلى الخروج عن حد الراكع فإن الزيادة تسقط هنا و إن أثبتناها ثمَّ، فإن تحصيل حالة الركوع الاختيارية الواجبة- مع الإمكان- إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع بوجوبه.

قوله: «و لو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه».

(2) و يجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فان الميسور لا يسقط بالمعسور.

قوله: «التسبيح فيه و قيل يجزي الذكر».

(3) المراد به المتضمن للثناء على الله تعالى. و هذا القول هو الأجود للأحاديث


[1] المبسوط 1: 110.

[2] المعتبر 2: 194.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست