اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 212
[الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة]
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة. صورتها سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر- ثلاثا- و قيل: يجزيه عشر، و في رواية تسع (1)، و في أخرى أربع، و العمل بالأول أحوط.
[السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل]
السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود و كذا إن قرأ غيره و هو يستمع، ثمَّ ينهض، و يقرأ ما تخلف منها و يركع. و إن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة.
[السابعة: المعوذتان من القرآن]
السابعة: المعوذتان من القرآن (2)، و يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها و نفلها.
[الخامس: الركوع]
الخامس: الركوع.
و هو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف و الآيات، و هو ركن في الصلاة. و تبطل بالإخلال به عمدا و سهوا، على تفصيل سيأتي
(1) العشر بإسقاط التكبير من الأوليين و إثباته في الأخيرة، و التسع بإسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز [2]. و الكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه. و لو اختار الزائد على الأربع جاز له نية الوجوب بالجميع، و استحباب ما زاد على الأربع. و مع الإطلاق يحمل الوجوب على الأربع لا غير.
قوله: «المعوذتان من القرآن».
(2) هما- بكسر الواو- اسم فاعل، سميتا بذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يعوذ بهما الحسنين (عليهما السلام). و خالف في كونهما من القرآن شذوذ من
[1] الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 4: 791 ب «51» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
[2] الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 4: 791 ب «51» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 212