responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 212

[الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة]

الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، اثنتا عشرة تسبيحة. صورتها سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر- ثلاثا- و قيل: يجزيه عشر، و في رواية تسع (1)، و في أخرى أربع، و العمل بالأول أحوط.

[السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل]

السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود و كذا إن قرأ غيره و هو يستمع، ثمَّ ينهض، و يقرأ ما تخلف منها و يركع. و إن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة.

[السابعة: المعوذتان من القرآن]

السابعة: المعوذتان من القرآن (2)، و يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها و نفلها.

[الخامس: الركوع]

الخامس: الركوع.

و هو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف و الآيات، و هو ركن في الصلاة. و تبطل بالإخلال به عمدا و سهوا، على تفصيل سيأتي

[و الواجب فيه خمسة أشياء]

و الواجب فيه خمسة أشياء:


قوله: «و قيل يجزيه عشر و في رواية [1] تسع».

(1) العشر بإسقاط التكبير من الأوليين و إثباته في الأخيرة، و التسع بإسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز [2]. و الكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه. و لو اختار الزائد على الأربع جاز له نية الوجوب بالجميع، و استحباب ما زاد على الأربع. و مع الإطلاق يحمل الوجوب على الأربع لا غير.

قوله: «المعوذتان من القرآن».

(2) هما- بكسر الواو- اسم فاعل، سميتا بذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يعوذ بهما الحسنين (عليهما السلام). و خالف في كونهما من القرآن شذوذ من


[1] الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 4: 791 ب «51» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[2] الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 4: 791 ب «51» من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست