اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 201
و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب (1)، و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام (2)، و روي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة (3). و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، و إلا صلى قاعدا.
و قيل: حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان صلاته (4)، و الأول أظهر.
قوله: «و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب».
(1) المراد بالاستقلال هنا الإقلال لا طلبه، كما هو الغالب في باب الاستفعال.
و المراد بالإقلال أن يكون غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط.
قوله: «و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام».
(2) و لو توقف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله و إن كثر مع الإمكان.
و لا فرق فيه بين كونه آدميا أو غيره.
قوله: «و روي جواز الاعتماد على الحائط من القدرة».
(3) هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ قال: لا بأس» [1]. و عمل بظاهرها أبو الصلاح فعدّ [2] الاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية مكروها [3]، و الرواية محمولة على استناد ليس معه اعتماد جمعا بينها و بين ما دلّ على وجوب القيام مستقلا.
قوله: «و قيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته».
(4) أي حدّ العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته.
و المستند ما رواه سليمان المروزي عن الفقيه (عليه السلام) «المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار الى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته» [4]. و حملت على من
[1] مسائل علي بن جعفر: 235 ح 547، قرب الاسناد: 94، الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2 326 ح 1339، الوسائل 4: 701 ب «10» من أبواب القيام ح 1.