responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 201

و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب (1)، و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام (2)، و روي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة (3). و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، و إلا صلى قاعدا.

و قيل: حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان صلاته (4)، و الأول أظهر.


قوله: «و إذا أمكنه القيام مستقلا وجب».

(1) المراد بالاستقلال هنا الإقلال لا طلبه، كما هو الغالب في باب الاستفعال.

و المراد بالإقلال أن يكون غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط.

قوله: «و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام».

(2) و لو توقف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله و إن كثر مع الإمكان.

و لا فرق فيه بين كونه آدميا أو غيره.

قوله: «و روي جواز الاعتماد على الحائط من القدرة».

(3) هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ قال: لا بأس» [1]. و عمل بظاهرها أبو الصلاح فعدّ [2] الاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية مكروها [3]، و الرواية محمولة على استناد ليس معه اعتماد جمعا بينها و بين ما دلّ على وجوب القيام مستقلا.

قوله: «و قيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته».

(4) أي حدّ العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته.

و المستند ما رواه سليمان المروزي عن الفقيه (عليه السلام) «المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار الى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته» [4]. و حملت على من


[1] مسائل علي بن جعفر: 235 ح 547، قرب الاسناد: 94، الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2 326 ح 1339، الوسائل 4: 701 ب «10» من أبواب القيام ح 1.

[2] في «ج» بعد جعل الاعتماد.

[3] الكافي في الفقه: 125.

[4] التهذيب 4: 257 ح 761، الاستبصار 2: 114 ح 373، الوسائل 4: 699 ب «6» من أبواب القيام ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست