responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 20

[الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح]

الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، و في تضاعفه مع التماثل تردد (1)، أحوطه التضعيف، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها (2).

[الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح]

الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها، لم تطهر إلا بالتراوح. و إذا تغيّر أحد أوصاف مائها (3) بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، و قيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته


قوله: «و في تضاعفه مع التماثل تردد».

(1) الأقوى التضعيف مطلقا.

قوله: «إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها».

(2) هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم، كما لو وقع قليل دم ثمَّ شيء آخر منه، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير، فإن الواجب حينئذ منزوح الدم الكثير. أما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على أصله مع اتحاد الصنف مطلقا.

قوله: «و إذا تغير أحد أوصاف مائها. إلخ».

(3) الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من المقدّر و ما به يزول التغيّر، و إن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع، و مع التعذر التراوح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست