responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 197

الوجوب أو الندب، و القربة، و التعيين، و كونها أداء و قضاء. و لا عبرة باللفظ.

و وقتها عند أول جزء من التكبير (1). و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، و هو أن لا ينقض النية الاولى.

و وقتها عند أول جزء من التكبير. و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، و هو أن لا ينقض البينة الاولى.

و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر (2). و كذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. و كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة.

و يجوز نقل النيّة في موارد (3)، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ غيرها، و كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها


استحضار الصفة و القصد إلى الأمور الأربعة غير واضح، و إن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها و أركانها- كما نقل عن بعض الأصحاب [1]- فذلك غير جيّد أيضا، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية و إنما هو تشخيص المنوي، و مع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج و المشقّة، بل لا يكاد يقدر عليه إلّا آحاد.

قوله: «و وقتها عند أول جزء من التكبير».

(1) بل الاولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان.

قوله: «و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر».

(2) بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، و لأن إرادتي الضدّين متضادتان، و كذا القول فيما لو نوى فعل المنافي و إن لم يكن في الحال.

قوله: «كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة» [2].

قوله: «و يجوز نقل النية في موارد».

(3) اعلم أن كلّا من الصلاة المنقول منها و إليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة،


[1] الكافي في الفقه: 139.

[2] هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست