responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 193

[التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهّر و بنى]

التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة، تطهّر و بنى، و الأفضل أن يعيد الإقامة (1).

[العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهّر و أعادها]

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهّر و أعادها، و لا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم (2).

[الحادية عشرة: من صلّى خلف إمام لا يقتدى به]

الحادية عشرة: من صلّى خلف إمام لا يقتدى به، أذّن لنفسه و أقام (3)،


لنفسه لا غير لم يعتد به، و كذا القول في الإقامة. و ينبغي ترك السامع الكلام بعدها ليعتدّ بها، فإن الكلام بعدها يبطلها، و قد روي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال:

«مررت بجعفر و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك» [1].

و هل يستحب للسامع تكرار الأذان و الإقامة هنا؟ الظاهر ذلك، لأنه لا يقصر عن تعدّد المؤذّنين مع اتّساع الوقت، لكن يستثنى منه المؤذّن و المقيم للجماعة فقد حكم الأصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه.

قوله: «من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهّر و بنى و الأفضل أن يعيد الإقامة».

(1) لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة، و إنما كان الأفضل إعادة الإقامة لتأكّد استحباب الطهارة فيها، بل قيل باشتراطها فيها.

قوله: «و لا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم».

(2) كما يستحب إعادة الإقامة بالحديث في أثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا، فإن أفضلية الطهارة فيها أو اشتراطها آتيان فيها و بعدها. و إنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة، و للأفضلية حكم آخر.

قوله: «من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه و أقام».

(3) يعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف، اما لتركه بعض الفصول أو لغير


[1] التهذيب 2: 280 ح 1113، الوسائل 4: 659 ب «30» من أبواب الأذان و الإقامة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست