اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 190
[الرابع: في أحكام الأذان.]
الرابع: في أحكام الأذان. و فيه مسائل:
[الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ]
الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ، استحب له استئنافه، و يجوز له البناء (1)، و كذا إن أغمي عليه.
[الثانية: إذا أذّن ثمَّ ارتدّ]
الثانية: إذا أذّن ثمَّ ارتدّ جاز أن يعتدّ به (2) و يقيم غيره، و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع، استأنف على قول (3).
العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم كما يحرم زيادة «محمد و آله خير البريّة» و إن كانوا (عليهم السلام) خير البريّة. و ما ورد في شذوذ أخبارنا [1] من استحباب «الصلاة خير من النوم» محمول على التقية.
قوله: «من نام في خلال الأذان أو الإقامة استحب له استئنافه و يجوز البناء».
(1) مع عدم الإخلال بالموالاة، و كذا الحكم لو سكت طويلا أو تكلّم خلاله بكلام أجنبيّ محلّلا أو محرّما.
قوله: «جاز أن يعتدّ به».
(2) يجوز أن يبني الفعل للمعلوم و يعود ضميره إلى المرتدّ بتقدير رجوعه إلى الإسلام، أو إلى المصلّي، و للمجهول و هو أولى. و إنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، قيل: و لأن الردّة لا تبطل العبادات السابقة، و فيه بحث كلامي.
قوله: «و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف على قول».
(3) مع طول الزمان بحيث يخلّ بالموالاة، و إلا فالأجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردّة ما مضى من الأذان كما لا يبطله كله.
[1] المعتبر 2: 145، الوسائل 4: 651 ب «22» من أبواب الأذان و الإقامة ح 2، 3، 4، 5
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 190