responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 190

[الرابع: في أحكام الأذان.]

الرابع: في أحكام الأذان. و فيه مسائل:

[الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ]

الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ، استحب له استئنافه، و يجوز له البناء (1)، و كذا إن أغمي عليه.

[الثانية: إذا أذّن ثمَّ ارتدّ]

الثانية: إذا أذّن ثمَّ ارتدّ جاز أن يعتدّ به (2) و يقيم غيره، و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع، استأنف على قول (3).


العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم كما يحرم زيادة «محمد و آله خير البريّة» و إن كانوا (عليهم السلام) خير البريّة. و ما ورد في شذوذ أخبارنا [1] من استحباب «الصلاة خير من النوم» محمول على التقية.

قوله: «من نام في خلال الأذان أو الإقامة استحب له استئنافه و يجوز البناء».

(1) مع عدم الإخلال بالموالاة، و كذا الحكم لو سكت طويلا أو تكلّم خلاله بكلام أجنبيّ محلّلا أو محرّما.

قوله: «جاز أن يعتدّ به».

(2) يجوز أن يبني الفعل للمعلوم و يعود ضميره إلى المرتدّ بتقدير رجوعه إلى الإسلام، أو إلى المصلّي، و للمجهول و هو أولى. و إنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، قيل: و لأن الردّة لا تبطل العبادات السابقة، و فيه بحث كلامي.

قوله: «و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف على قول».

(3) مع طول الزمان بحيث يخلّ بالموالاة، و إلا فالأجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردّة ما مضى من الأذان كما لا يبطله كله.


[1] المعتبر 2: 145، الوسائل 4: 651 ب «22» من أبواب الأذان و الإقامة ح 2، 3، 4، 5

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست