responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 189

و أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة (1) إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة (2)، و أن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا. و كل ذلك يتأكّد في الإقامة (3). و يكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الاشعار (4). و كذا يكره قول: «الصلاة خير من النوم» (5)


قوله: «و أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة».

(1) أو جلسة أو سكتة أو تسبيحة و عن الصادق (عليه السلام): «يجزيه الحمد للّه» [1] و عنه (عليه السلام): «من جلس بين الأذان و الإقامة في المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه» [2].

قوله: «في المغرب بخطوة أو سكتة».

(2) أو تسبيحة، قال الشهيد ((رحمه الله)): و لم أجد بالخطوة حديثا مع ذكر أكثر الأصحاب لها [3].

قوله: «و كل ذلك يتأكد في الإقامة».

(3) يستثنى من ذلك رفع الصوت فإن السنّة في الإقامة جعلها دون الأذان.

و يمكن أن يحصل التأكد فيها برفع الصوت في الجملة بمعنى أن إظهارها آكد من إظهاره و إن كان رفع الصوت به أقوى.

قوله: «و يكره الترجيع إلا أن يريد الإشعار».

(4) الترجيع تكرار الشهادتين دفعتين كما يفعله بعض العامة في الصبح، و إنما يكره مع عدم اعتقاد توظيفه و إلا كان بدعة حراما.

قوله: «و كذا يكره قول الصلاة خير من النوم».

(5) بل الأصح التحريم لأنّ الأذان و الإقامة سنّتان متلقّيتان من الشرع كسائر


[1] الفقيه 1: 185 ح 877، التهذيب 2: 280 ح 1114، الوسائل 4: 632 ب «11» من أبواب الأذان و الإقامة ح 5، 11.

[2] المحاسن: 50 ح 70، التهذيب 2: 64 ح 231، الاستبصار 1: 309 ح 1151، الوسائل 4:

632 ب «11» من أبواب الأذان و الإقامة ح 10.

[3] الذكرى: 175. و ممن ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 121، و الشيخ في المبسوط 1: 96، و السيد المرتضى في الرسائل 3: 30 و هو في المنفرد خاصة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست