اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 189
و أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة (1) إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة (2)، و أن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا. و كل ذلك يتأكّد في الإقامة (3). و يكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الاشعار (4). و كذا يكره قول: «الصلاة خير من النوم» (5)
قوله: «و أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة».
(1) أو جلسة أو سكتة أو تسبيحة و عن الصادق (عليه السلام): «يجزيه الحمد للّه» [1] و عنه (عليه السلام): «من جلس بين الأذان و الإقامة في المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه» [2].
قوله: «في المغرب بخطوة أو سكتة».
(2) أو تسبيحة، قال الشهيد ((رحمه الله)): و لم أجد بالخطوة حديثا مع ذكر أكثر الأصحاب لها [3].
قوله: «و كل ذلك يتأكد في الإقامة».
(3) يستثنى من ذلك رفع الصوت فإن السنّة في الإقامة جعلها دون الأذان.
و يمكن أن يحصل التأكد فيها برفع الصوت في الجملة بمعنى أن إظهارها آكد من إظهاره و إن كان رفع الصوت به أقوى.
قوله: «و يكره الترجيع إلا أن يريد الإشعار».
(4) الترجيع تكرار الشهادتين دفعتين كما يفعله بعض العامة في الصبح، و إنما يكره مع عدم اعتقاد توظيفه و إلا كان بدعة حراما.
قوله: «و كذا يكره قول الصلاة خير من النوم».
(5) بل الأصح التحريم لأنّ الأذان و الإقامة سنّتان متلقّيتان من الشرع كسائر
[1] الفقيه 1: 185 ح 877، التهذيب 2: 280 ح 1114، الوسائل 4: 632 ب «11» من أبواب الأذان و الإقامة ح 5، 11.
[3] الذكرى: 175. و ممن ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 121، و الشيخ في المبسوط 1: 96، و السيد المرتضى في الرسائل 3: 30 و هو في المنفرد خاصة.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 189