responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 188

و الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة (1).

و يستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة (2)، و أن يقف على أواخر الفصول (3)، و يتأنّى في الأذان، و يحدر في الإقامة (4)، و أن لا يتكلّم في خلالهما (5)،


متبعة.

قوله: «و الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة».

(1) المراد بالترتيب بينهما و بين فصولهما. و فائدة الاشتراط عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتدّ بهما في الجماعة، و لا يكتفي به أهل البلد، و يأثم إن اعتقدهما أذانا و إقامة.

قوله: «أن يكون مستقبل القبلة».

(2) في جميع الفصول، فيكره الالتفات يمينا و شمالا، سواء في ذلك الحيعلات و غيرها. و أوجب المرتضى الاستقبال في الإقامة [1].

قوله: «و أن يقف على أواخر الفصول».

(3) المراد بالوقف ترك الإعراب و الرّوم [2] و الإشمام و التضعيف لقول الصادق (عليه السلام): «الأذان و الإقامة مجزومان» [3]، و في خبر موقوفان [4]. و لو أعرب ترك الفضل و اعتدّ به.

قوله: «و يحدر في الإقامة».

(4) المراد بالحدر الإسراع مع تخفيف الوقف مراعيا لترك الإعراب.

قوله: «و أن لا يتكلم في خلالهما».

(5) بما لا يتعلق بمصلحة الصلاة، و مع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلا أن يخرج به عن الموالاة.


[1] جمل العلم و العمل: 58.

[2] الروم: حركة مختلسة مختفاة، و هي أكثر من الإشمام لأنها تسمع. الصحاح 5: 1938.

[3] الفقيه 1: 184 ح 874، الوسائل 4: 639 ب «15» من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.

[4] الفقيه 1: 184 ح 874، الوسائل 4: 639 ب «15» من أبواب الأذان و الإقامة ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست