اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 188
و الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة (1).
و يستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة (2)، و أن يقف على أواخر الفصول (3)، و يتأنّى في الأذان، و يحدر في الإقامة (4)، و أن لا يتكلّم في خلالهما (5)،
متبعة.
قوله: «و الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة».
(1) المراد بالترتيب بينهما و بين فصولهما. و فائدة الاشتراط عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتدّ بهما في الجماعة، و لا يكتفي به أهل البلد، و يأثم إن اعتقدهما أذانا و إقامة.
قوله: «أن يكون مستقبل القبلة».
(2) في جميع الفصول، فيكره الالتفات يمينا و شمالا، سواء في ذلك الحيعلات و غيرها. و أوجب المرتضى الاستقبال في الإقامة [1].
قوله: «و أن يقف على أواخر الفصول».
(3) المراد بالوقف ترك الإعراب و الرّوم [2] و الإشمام و التضعيف لقول الصادق (عليه السلام): «الأذان و الإقامة مجزومان» [3]، و في خبر موقوفان [4]. و لو أعرب ترك الفضل و اعتدّ به.
قوله: «و يحدر في الإقامة».
(4) المراد بالحدر الإسراع مع تخفيف الوقف مراعيا لترك الإعراب.
قوله: «و أن لا يتكلم في خلالهما».
(5) بما لا يتعلق بمصلحة الصلاة، و مع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان، إلا أن يخرج به عن الموالاة.