responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 187

لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

و الأذان على الأشهر (1) ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، و الشهادة بالتوحيد، ثمَّ بالرسالة، ثمَّ يقول: «حيّ على الصلاة (2)، ثمَّ حيّ على الفلاح، ثمَّ حيّ على خير العمل، و التكبير بعده، ثمَّ التهليل. كل فصل مرّتان.

و الإقامة فصولها مثنى مثنى، و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين، و يسقط من التهليل في آخرها مرّة واحدة.


و الصوم. و لا حدّ لهذا التقديم بل ما قارب الفجر. و ينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس. و ينبغي مغايرة المتقدّم للمتأخّر لتتمّ الفائدة، و ليس بشرط. و لا فرق بين شهر رمضان و غيره عندنا.

قوله: «و الأذان على الأشهر. إلخ».

(1) أشار بالأشهر إلى ما روي [1] شاذا من تربيع التكبير في آخر الأذان كأوله، و تربيعه أول الإقامة و آخرها، و تثنية التهليل في آخرها، و ما روي [2] أن الإقامة مرة مرّة إلا التكبير الأخير فإنه مرّتان. و نقل الشيخ: أنّ من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين [3]. و قال ابن الجنيد:

إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّى لا إله إلا اللّه، و إن أتي بها معه فواحدة [4]. و عمل الطائفة على المشهور.

قوله: «ثمَّ يقول حيّ على الصلاة. إلخ».

(2) معنى حيّ هلمّ و أقبل [5]، يعدى لغة ب«على» و «الى». و هنا تختص على فإنّه سنّة


[1] مصباح المتهجد: 26، الوسائل 4: 648 ب «19» من أبواب الأذان و الإقامة ح 22 و 23.

[2] التهذيب 2: 61 ح 215، الاستبصار 1: 307 ح 1139، الوسائل 4: 650 ب «21» من أبواب الأذان و الإقامة ح 3.

[3] المبسوط 1: 99، الخلاف 1: 279 مسألة 20.

[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 90.

[5] القاموس المحيط 4: 322، الصحاح 6: 2325.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست