responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183

و يصلي يوم الجمعة (1) الظهر بأذان و إقامة، و العصر بإقامة. و كذا في الظهر و العصر بعرفة.

و لو صلى الإمام جماعة و جاء آخرون، لم يؤذنوا و لم يقيموا على كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرّق (2). فإن تفرقت صفوفهم، أذّن الآخرون


ورود النص. و حمل الأذان الساقط في الأداء على أذان الاعلام و يبقى أذان الذكر غير واضح، فإن الأصل في الأذان الاعلام، و الذكر لا يتم في جميع فصوله، فإن الحيّعلات لا ذكر فيها، و لأن الكلام في اعتقاده أذانا لا ذكرا مطلقا.

قوله: «و يصلي يوم الجمعة. إلخ».

(1) الضابط أنه متى استحب الجمع فالأذان بين الفريضتين ساقط، بل يؤذن في الابتداء و يقيم لها ثمَّ يقيم للثانية، لكن إن كان الجمع في وقت الأولى فالأذان المتقدم لها، و إن كان الجمع في وقت الثانية نوى به للثانية و إن كان متقدما على الأولى ثمَّ أقام للأولى ثمَّ للثانية، و كذا القول فيما لو أبيح الجمع. و حيث استحب الجمع فالأذان لغير صاحبه الوقت بدعة.

قوله: «و لو صلى الإمام جماعة و جاء آخرون لم يؤذنوا و لم يقيموا على كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرّق. إلخ».

(2) لا فرق في المصلي الثاني بعد تمام الجماعة بين كونه يصلي جماعة أو منفردا، و من ثمَّ أطلق المصنف، و قد ورد الخبر [1] بهما معا، و لا بين كون الصلاة في مسجد و غيره كما يقتضيه إطلاق العبارة. لكن النص هنا إنما ورد في المسجد، و جماعة من الأصحاب عدّوا الحكم إلى غيره لعدم تعقّل الفرق. نعم يشترط عدم تعدد المحل، فلو صلى جماعة في مسجد ثمَّ جاء آخرون الى مسجد قريب منه استحب لهم الأذان و الإقامة. و يشترط كون الأولى جماعة فلا يبتني على أذان المنفرد إذا لم يسمعه. و كذا


[1] التهذيب 2: 281 ح 1119 و 1120 و 3: 56 ح 195، الكافي 3: 304 ح 12، الوسائل 4: 653 ب «25» من أبواب الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست