responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 18

و لاغتسال الجنب (1)، و لوقوع الكلب و خروجه حيا.

و بنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، و بنزح ثلاث لموت الحية (2) و الفأرة.

و بنزح دلو لموت العصفور، و شبهه (3)،


لعدم النص.

قوله: «و لاغتسال الجنب».

(1) التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس و غيره، و يخرج مجرد نزوله في الماء. و علة النزح نجاسة الماء، و لا بعد فيه بعد ورود النص [1]، و انفعال البئر بما لا ينفعل به غيره.

ثمَّ إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث، و إن كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنيّة من الرأس. و في توقّف نجاسة الماء على إكمال الغسل احتمال وجيه. و لا يخفى أنه يشترط خلوّ بدنه من نجاسة عينية كالمني و غيره، و إلا وجب لها مقدّرها إن كان.

قوله: «لموت الحية».

(2) علّله المصنف في المعتبر [2]- مع الخبر [3]- بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتتها نجسة.

قوله: «لموت العصفور و شبهه».

(3) يدخل في «شبهه» كل ما دون الحمامة في الحجم. و لا فرق فيه بين مأكول اللحم و غيره. و لا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الأصحاب [4] فيهما.


[1] الوسائل 1: 142 ب «22» من أبواب الماء المطلق.

[2] المعتبر 1: 75.

[3] الكافي 3: 6 ح 7، التهذيب 1: 240 ح 694، الاستبصار 1: 34 ح 92، الوسائل 1: 132 ب «15» من أبواب الماء المطلق ح 6.

[4] راجع منتهى المطلب 1: 16.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست