اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 18
و لاغتسال الجنب (1)، و لوقوع الكلب و خروجه حيا.
و بنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، و بنزح ثلاث لموت الحية (2) و الفأرة.
و بنزح دلو لموت العصفور، و شبهه (3)،
لعدم النص.
قوله: «و لاغتسال الجنب».
(1) التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس و غيره، و يخرج مجرد نزوله في الماء. و علة النزح نجاسة الماء، و لا بعد فيه بعد ورود النص [1]، و انفعال البئر بما لا ينفعل به غيره.
ثمَّ إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث، و إن كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنيّة من الرأس. و في توقّف نجاسة الماء على إكمال الغسل احتمال وجيه. و لا يخفى أنه يشترط خلوّ بدنه من نجاسة عينية كالمني و غيره، و إلا وجب لها مقدّرها إن كان.
قوله: «لموت الحية».
(2) علّله المصنف في المعتبر [2]- مع الخبر [3]- بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتتها نجسة.
قوله: «لموت العصفور و شبهه».
(3) يدخل في «شبهه» كل ما دون الحمامة في الحجم. و لا فرق فيه بين مأكول اللحم و غيره. و لا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الأصحاب [4] فيهما.