responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 178

و في القطن و الكتان روايتان أشهرهما المنع (1).

و لا يجوز السجود على الوحل (2)، فإن اضطرّ أومأ، و يجوز السجود على القرطاس (3)،


به بالفعل أو القوة القريبة منه، فلو توقف الأكل على طبخ و نحوه، و اللبس على غزل و نسج و خياطة و غيرها، لم يؤثر في كونه مأكولا أو ملبوسا. و الضابط نوع المأكول و الملبوس. و لو كان للشيء حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل و جاز في الأخرى، إذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول.

قوله: «و في القطن و الكتان روايتان أشهرهما المنع» [1].

(1) لا فرق في المنع من السجود على القطن و الكتان بين كونه محيوكا أو مغزولا أو غيرهما من الحالات.

قوله: «و لا يجوز السجود على الوحل».

(2) المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمّى الأرض، فيجوز السجود على الأرض الرطبة التي تتمكن منها الجبهة، و لم يخرج بالرطوبة عن مسمى الأرض. و المراد بالاضطرار الى السجود على الوحل، لا الى مطلق الممنوع منه كالملبوس و غيره فإنه حينئذ يسجد عليه. و يجب في الإيماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره، فيجلس له و يقرب جبهته الى الوحل بحيث لا يمسه إن تمكن، و إلا أتى بالمقدور. و لو وضع الجبهة على الوحل جاز أيضا بل هو نوع من الإيماء.

و كذا القول في الماء.

(3) قوله: «و يجوز السجود على القرطاس».

اعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الأصل ثابت بدليل خاص،


[1] الكافي 3: 33 ح 1، الخصال: 604، التهذيب 2: 303 ح 1225، 1246، 1248، الوسائل 3: 592 ب «1» من أبواب ما يسجد عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست