اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 178
و في القطن و الكتان روايتان أشهرهما المنع (1).
و لا يجوز السجود على الوحل (2)، فإن اضطرّ أومأ، و يجوز السجود على القرطاس (3)،
به بالفعل أو القوة القريبة منه، فلو توقف الأكل على طبخ و نحوه، و اللبس على غزل و نسج و خياطة و غيرها، لم يؤثر في كونه مأكولا أو ملبوسا. و الضابط نوع المأكول و الملبوس. و لو كان للشيء حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل و جاز في الأخرى، إذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول.
قوله: «و في القطن و الكتان روايتان أشهرهما المنع» [1].
(1) لا فرق في المنع من السجود على القطن و الكتان بين كونه محيوكا أو مغزولا أو غيرهما من الحالات.
قوله: «و لا يجوز السجود على الوحل».
(2) المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمّى الأرض، فيجوز السجود على الأرض الرطبة التي تتمكن منها الجبهة، و لم يخرج بالرطوبة عن مسمى الأرض. و المراد بالاضطرار الى السجود على الوحل، لا الى مطلق الممنوع منه كالملبوس و غيره فإنه حينئذ يسجد عليه. و يجب في الإيماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره، فيجلس له و يقرب جبهته الى الوحل بحيث لا يمسه إن تمكن، و إلا أتى بالمقدور. و لو وضع الجبهة على الوحل جاز أيضا بل هو نوع من الإيماء.
و كذا القول في الماء.
(3) قوله: «و يجوز السجود على القرطاس».
اعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الأصل ثابت بدليل خاص،
[1] الكافي 3: 33 ح 1، الخصال: 604، التهذيب 2: 303 ح 1225، 1246، 1248، الوسائل 3: 592 ب «1» من أبواب ما يسجد عليه.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 178