responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 177

و قيل: تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح (1).

[المقدمة السادسة في ما يسجد عليه]

المقدمة السادسة في ما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالجلود و الصوف و الشعر و الوبر. و لا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح و العقيق و الذهب و الفضة (2) و القير، إلا عند الضرورة، و لا على ما ينبت من الأرض، إذا كان مأكولا بالعادة (3)، كالخبز و الفواكه.


قوله: «و قيل: تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح».

(1) إنما نسبه إلى قائله لعدم ظفره بمستنده، و المشهور الكراهة. و إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج. و المواجه بفتح الجيم و كسرها.

قوله: «إذا كان معدنا كالملح و العقيق و الذهب و الفضة».

(2) أما العقيق و نحوه من المعادن التي لا يتوقف إخراجها على العلاج فعدم جواز السجود عليها ظاهر لخروجها عن اسم الأرض، و أما ما يفتقر إلى العلاج كالذهب و الفضة فبعد تصفيته لا يجوز السجود عليه، و أما قبله فإن صدق على ترابه اسم الأرض جاز السجود عليه، و إلّا فلا.

قوله: «إذا كان مأكولا بالعادة».

(3) المراد بالمأكول و الملبوس هنا ما صدق عليه اسمهما عرفا لكون الغالب استعمالهما لذلك و لو في بعض الأحيان، فلا يقدح النادر كأكل المخمصة و العقاقير المتّخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. و لا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميع البلاد فإنّ ذلك قلّ أن يتفق، بل لو غلب في قطر عم التحريم. و المعتبر في المأكول و الملبوس الانتفاع

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست