responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 17

و بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب و شبهه (1)، و لبول الرجل (2).

و بنزح عشر للعذرة الجامدة (3)، و قليل الدم كدم الطير و الرعاف اليسير، و المروي دلاء يسيرة.

و بنزح سبع لموت الطير (4)، و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (5)، و لبول الصبي الذي لم يبلغ (6)،


و النزارة.

قوله: «إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو سنور أو خنزير أو كلب و شبهه».

(1) المراد بشبه الكلب الغزال و ما في حجمه. و لا فرق في السنور بين أهليّة و وحشيّة، و لا في الكلب و الخنزير بين البري و البحري.

قوله: «و لبول الرجل».

(2) لا فرق بين بول المسلم و الكافر. و لا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه.

و الأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين، و موجب ما لا نص فيه.

قوله: «و بنزح عشر للعذرة الجامدة».

(3) المراد بها غير الذائبة.

قوله: «و بنزح سبع لموت الطير».

(4) هو الحمامة و النعامة و ما بينهما.

قوله: «و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت».

(5) المراد بتفسخها تقطع أجزائها و تفرقها. و إلحاق الانتفاخ به هو المشهور، و لا نص فيه.

قوله: «و لبول الصبي الذي لم يبلغ».

(6) و هو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ، و ليس ذكر الصبي كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ، للاختلاف في حده في جانب الكبر، و لا يلحق به الصبية

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست