responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 169

و يكره اللثام للرجل، و النقاب للمرأة، و إن منع عن القراءة حرم.

و تكره الصلاة في قباء مشدود (1) إلا في الحرب، و أن يؤم بغير رداء (2)، و أن يصحب شيئا من الحديد بارزا، و في ثوب يتهم صاحبه (3). و أن تصلي المرأة في خلخال له صوت (4).


حصل منه حفظ العمامة، وقوفا مع النص [1] و لعدم العلم بالتعليل.

قوله: «في قباء مشدود».

(1) ذكر ذلك الشيخان [2] و أكثر الأصحاب [3] و مستنده على الخصوص غير معلوم.

قال في التهذيب: ذكره علي بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة، و لم أجد به خبرا مسندا [4]. و قد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا يصل أحدكم و هو محرم» [5]، و يمكن دلالته عليه و على ما هو أعم منه كشد الوسط.

قوله: «و أن يؤم بغير رداء».

(2) و هو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثمَّ يرفع ما على الجانب الأيسر على المنكب الأيمن، و يكره سد له و هو إرسال طرفيه من الجانبين. و الرداء مستحب للإمام و غيره، و لكن تركه مكروه له خاصة، و لغيره خلاف الأولى. فتأمل.

قوله: «و في ثوب يتهم صاحبه».

(3) بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس.

قوله: «خلخال له صوت».

(4) لا فرق في ذلك بين كونها سميعة و صماء


[1] الكافي 6: 460 باب العمائم، الفقيه 1: 173 ح 814- 817، التهذيب 2: 215 ح 847، الوسائل 3: 219 ب «26» من أبواب لباس المصلي و 377 ب «30» من أحكام الملابس.

[2] المقنعة: 152، المبسوط 1: 83، النهاية: 98.

[3] منهم ابن البراج في المهذب 1: 74، و الشهيد في اللمعة: 26.

[4] التهذيب: 2: 232.

[5] لم نجد الحديث بل الموجود في مسند أحمد 2: 458: «و أن لا يصلي الرجل الا و هو محتزم». و بمعناه في سنن البيهقي 2: 240.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست