اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 168
و الأمة (1)، و الصبية تصليان بغير خمار. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت (2).
و كذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
[الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود (3) ما عدا العمامة]
الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، و الخف، و في ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.
و يكره أن يأتزر فوق القميص، و أن يشتمل الصماء (4)، أو يصلي في عمامة لا حنك لها (5).
قوله: «و الأمة».
(1) المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرة. و المدبرة و أم الولد و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤد شيئا كالأمة المحضة.
قوله: «فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت».
(2) هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة، و إلا استمرت لتعذر الشرط حينئذ. أما الصبية فالأصح أنها تستأنف مطلقا، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة و ركعة فتستمر. و كلام المصنف مبني على أن أفعالها شرعية.
قوله: «و تكره الصلاة في الثياب السود».
(3) و كذا المصبوغة بغير السواد من الألوان. و العمامة و الخف مستثنيان من الأسود لا غير. و في حكمهما الكساء- بالمد- و هو ثصوب من صوف، و منه العباءة، قاله الجوهري [1]. فهذه الثلاثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء
قوله: «و أن يشتمل الصماء».
(4) المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (رحمه الله) و هو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد [2].
قوله: «و أن يصلي في عمامة لا حنك لها».
(5) المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، و لا يتأدى السنة بإدارة غيرها و إن