responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 168

و الأمة (1)، و الصبية تصليان بغير خمار. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت (2).

و كذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.

[الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود (3) ما عدا العمامة]

الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، و الخف، و في ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.

و يكره أن يأتزر فوق القميص، و أن يشتمل الصماء (4)، أو يصلي في عمامة لا حنك لها (5).


قوله: «و الأمة».

(1) المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرة. و المدبرة و أم الولد و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤد شيئا كالأمة المحضة.

قوله: «فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت».

(2) هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة، و إلا استمرت لتعذر الشرط حينئذ. أما الصبية فالأصح أنها تستأنف مطلقا، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة و ركعة فتستمر. و كلام المصنف مبني على أن أفعالها شرعية.

قوله: «و تكره الصلاة في الثياب السود».

(3) و كذا المصبوغة بغير السواد من الألوان. و العمامة و الخف مستثنيان من الأسود لا غير. و في حكمهما الكساء- بالمد- و هو ثصوب من صوف، و منه العباءة، قاله الجوهري [1]. فهذه الثلاثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء

قوله: «و أن يشتمل الصماء».

(4) المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (رحمه الله) و هو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد [2].

قوله: «و أن يصلي في عمامة لا حنك لها».

(5) المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، و لا يتأدى السنة بإدارة غيرها و إن


[1] الصحاح 6: 2418 مادة «عبى».

[2] المبسوط 1: 83، النهاية: 97.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست