responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 159

أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلا. و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا (1) مع ضيق الوقت.

و لو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع و السجود في فرائض الصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، و قيل:

لا، و هو الأشبه (2).

[الثالث: ما يستقبل له]

الثالث: ما يستقبل له.

و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، و عند الذبح، و بالميت عند احتضاره و دفنه و الصلاة عليه.

و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها (3). و يجوز أن يصلي على


قوله: «و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا».

(1) و يجب عليه الاقتصار على ما يتأدى به الحاجة كما يجب ذلك في الراكب، و التحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان.

قوله: «هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا قيل: نعم و قيل:

لا، و هو الأشبه».

(2) هذا هو الأجود، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض» [1]. و لا فرق بين المعقولة و المطلقة. و في حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها. و لو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال، و استيفاء الأفعال بحسب الإمكان.

قوله: «و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها».

(3) ظاهرة جواز فعلها الى غير القبلة اختيارا مطلقا، و الأصح أنه مقصور على الماشي و الراكب لا غير. و لا فرق فيهما بين الحاضر و المسافر، و يوميان للركوع و السجود برأسهما، ثمَّ بالعين مع عدم إمكان ما هو أتم منه.


[1] التهذيب 3: 308 ح 952، الوسائل 3: 236 ب «14» من أبواب القبلة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست