responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 157

و من ليس هنا متمكنا من الاجتهاد كالأعمى، يعوّل على غيره (1).

و من فقد العلم و الظن (2)، فإن كان الوقت واسعا، صلى الصلاة


البلد الكبير و الصغير. و اللام فيه للعهد الذهني و هي بلد المسلمين، فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه. كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة و المحاريب المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين عليها، و نحو القبر و القبرين للمسلمين. و يتخيّر المصلي مع وجود قبلة البلد بين تقليده و الاجتهاد، فإن اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى خطأ القبلة في التيامن و التياسر وجب المصير إليه لإمكان الغلط اليسير على الخلق الكثير كما وقع في كثير، و إن أدّاه إلى المخالفة في جهة كاملة لم يجز المصير إليه. هذا كله في غير محراب صلى فيه معصوم كمسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة و إن كان ناصبة غير أمير المؤمنين (عليه السلام) لأن صلاته فيه كافية، فلا اجتهاد في هذه المساجد و نظائرها لعدم جواز الخطأ على المعصوم.

قوله: «و من ليس متمكّنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره».

(1) مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم و نحوه، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي عند ضيق الوقت، أو لا يقدر عليه أصلا كالأعمى، فيجوز التقليد للجميع مع تعذر الاجتهاد. و الحكم في الأعمى جيد في محله، و في غيره خلاف. و الذي ذهب إليه الأكثر وجوب صلاة الأول إلى أربع جهات. و المشهور في الجاهل غير القادر على التعلم جواز التقليد كما ذكر. و حيث ساغ التقليد وجب تقليد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن يقين أو اجتهاد، سواء كان المخبر رجلا أو امرأة، حرا أم عبدا، فإن ذلك من باب الاخبار لا الشهادة. و لو أمكن تحصيل القبلة بمحراب و نحوه قدم على التقليد. و كذا لو قدر على المخبر بكون الجدي منه على الموضع المعتبر قدم على التقليد في أصل القبلة.

قوله: «و من فقد العلم و الظن. إلخ».

(2) يدخل في ذلك الأعمى إذا لم يجد من يسوغ له تقليده. و المراد بالصلاة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست